الشيخ الجواهري

370

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ عدم إجزاء غير الماء ] : ويشترط فيما ذكرنا من الغسل أن يكون ( بالماء ، ولا يجزي غيره ) ( 1 ) ( مع القدرة ) ، أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلًا مع القدرة .

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 256 . ( 2 ) انظر الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة . ( 3 ) الوسائل 1 : 349 ، ب 31 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 317 ، ح 6 . ( 6 ) الام 1 : 22 . ( 7 ) الوسائل 1 : 283 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : 284 ، ح 7 . ( 9 ) في الجواهر : « حملهما » . ( 10 ) انظر الوافي 6 : 150 .